إن دعوى التفريق تستقل عن دعوى النفقه و لو اقيمتا في دعوى واحده و تخضع لقاعده الاختصاص المكاني المنصوص عليه في الماده 81/ ما يليها اصول مدنيه.
قرار رقم *نقض رقم 34 اساس شرعي 155 تاريخ 30/1/975 مجلة المحامون ص /191/1975
إن دعوى التفريق تستقل عن دعوى النفقه و لو اقيمتا في دعوى واحده و تخضع لقاعده الاختصاص المكاني المنصوص عليه في الماده 81/ ما يليها اصول مدنيه.
قرار رقم *نقض رقم 34 اساس شرعي 155 تاريخ 30/1/975 مجلة المحامون ص /191/1975