-إن الكفاله و أن كانت ف يالاصل التزاما إلا أن هذا الالتزام يتضمن تعهدا بدفع المبلغ بدل الكفاله الامر الذي يفيد بأن الكفاله تصلح مطرحا لإلقاء الحجز.
-إذا كانت الجهه المحجوز تحت يدها مركزها دمشق تكون محاكم دمشق مختصه للنظر بإلقاء الحجز عملا بأحكام الفقره 3 من الماده 81 من قانون اصول المحاكمات.
قرار رقم *نقض رقم 180 اساس 1933 تاريخ 29/2/1984 مجلة المحامون ص/765 لعام 1984