تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5554

إذا اختار المدعي الشخصي اقامه الدعوى بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم أمام المحاكم المدنيه و جب عليه التقيد بالاختصاص المحلي أو النوعي.
قرار رقم *نقض رقم 415-8/1/1955 مجلة القانون 371/1955