إذا اختار المدعي الشخصي اقامه الدعوى بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم أمام المحاكم المدنيه و جب عليه التقيد بالاختصاص المحلي أو النوعي.
قرار رقم *نقض رقم 415-8/1/1955 مجلة القانون 371/1955
إذا اختار المدعي الشخصي اقامه الدعوى بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم أمام المحاكم المدنيه و جب عليه التقيد بالاختصاص المحلي أو النوعي.
قرار رقم *نقض رقم 415-8/1/1955 مجلة القانون 371/1955