إن ارسال التاجر غير السوري و غير المقيم في سوريه بضائع إلى عميله في سوريه و بيعها لقاء سندات تدفع بدمشق، ليس من شأنه عقد الاختصاص للمحاكم السوريه، و المقصود في الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده و عليه فإن وجود شخص في مكان معين في فترات متقطعه لا يوجب اعتبار هذا المكان موطنا له.
قرار رقم *نقض رقم 175-19/5/1964 مجلة القانون 39/1964