إن المحكم التي قامت بتنظيم صك الزواج لا تخول برؤيه الخصام الناشئ عنه لأن الاختصاص معقود لمحل اقامه المدعى عليه.
قرار رقم *نقض رقم 373-26/7/1967 مجلة القانون 815/1967
إن المحكم التي قامت بتنظيم صك الزواج لا تخول برؤيه الخصام الناشئ عنه لأن الاختصاص معقود لمحل اقامه المدعى عليه.
قرار رقم *نقض رقم 373-26/7/1967 مجلة القانون 815/1967