إن دعوى الولايه و ضم الابنه إلى وليها تقدم في محكمه مقاقم المدعى عليه لأنها لا تدخل في مفهوم الحضانه.
قرار رقم *نقض 498-11/12/1966 مجلة المحامون 1967
إن دعوى الولايه و ضم الابنه إلى وليها تقدم في محكمه مقاقم المدعى عليه لأنها لا تدخل في مفهوم الحضانه.
قرار رقم *نقض 498-11/12/1966 مجلة المحامون 1967