يحق لحامل السفتجه اقامه الدعوى في موطن أي من المسؤولين تجاه ساحب السفتجه.
قرار رقم *نقض رقم 683-25/11/1968 مجلة القانون 241/196
يحق لحامل السفتجه اقامه الدعوى في موطن أي من المسؤولين تجاه ساحب السفتجه.
قرار رقم *نقض رقم 683-25/11/1968 مجلة القانون 241/196