تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5563

تبليغ المدعى عليه بالذات في محل ما لايكفي لإثبات أنه مقيم فيه فقد يقتنص أثناء وجوده صدفه في هذا المكان و مجرد اقامه الشخص بصوره مؤقته في محل ما لا يجعل من هذا المحل موطنا له.
قرار رقم *نقض رقم 106-28/3/1968 مجلة المحامون 316/1968