تبليغ المدعى عليه بالذات في محل ما لايكفي لإثبات أنه مقيم فيه فقد يقتنص أثناء وجوده صدفه في هذا المكان و مجرد اقامه الشخص بصوره مؤقته في محل ما لا يجعل من هذا المحل موطنا له.
قرار رقم *نقض رقم 106-28/3/1968 مجلة المحامون 316/1968
تبليغ المدعى عليه بالذات في محل ما لايكفي لإثبات أنه مقيم فيه فقد يقتنص أثناء وجوده صدفه في هذا المكان و مجرد اقامه الشخص بصوره مؤقته في محل ما لا يجعل من هذا المحل موطنا له.
قرار رقم *نقض رقم 106-28/3/1968 مجلة المحامون 316/1968