تسجيل عقد النكاح في غير محل اقامه المدعى عليها الزوجه لا يبطل اختصاص محكمه موطن المدعى عليهابالنسبه لدعوى المتابعه
و كان تسجيل عقد النكاح في دير الزور لا يبطل ما جاء في الماده 81 اصول.
و كان الحكم المطعون فيه لم يوضح مستنده القانوني فيما ذهب إليه من اختصاصه برؤيه هذه الدعوى كان ما أدلى به الطاعن و أردا على الحكم.
قرار رقم *نقض شرعي 449-7/11/1966 مجموعة النقض الشرعي ص/355