تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5565

تسجيل عقد النكاح في غير محل اقامه المدعى عليها الزوجه لا يبطل اختصاص محكمه موطن المدعى عليهابالنسبه لدعوى المتابعه
و كان تسجيل عقد النكاح في دير الزور لا يبطل ما جاء في الماده 81 اصول.
و كان الحكم المطعون فيه لم يوضح مستنده القانوني فيما ذهب إليه من اختصاصه برؤيه هذه الدعوى كان ما أدلى به الطاعن و أردا على الحكم.
قرار رقم *نقض شرعي 449-7/11/1966 مجموعة النقض الشرعي ص/355