تنظيم صك الزواج في مكان لا يخول محكمته رؤيه الخاصم الناشئ عنه لأن الاختصاص يبقى لمحكمه محكل اقامه المدعى عليه في القضايا الشرعيه و أن الاعتراض علىالاختصاص يقبل في أول جلسه بعد الشطب.
قرار رقم *نقض شرعي 485-4/11/1967 مجموعة النقض الشرعي ص/353
تنظيم صك الزواج في مكان لا يخول محكمته رؤيه الخاصم الناشئ عنه لأن الاختصاص يبقى لمحكمه محكل اقامه المدعى عليه في القضايا الشرعيه و أن الاعتراض علىالاختصاص يقبل في أول جلسه بعد الشطب.
قرار رقم *نقض شرعي 485-4/11/1967 مجموعة النقض الشرعي ص/353