تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5567

تنظيم صك الزواج في مكان لا يخول محكمته رؤيه الخاصم الناشئ عنه لأن الاختصاص يبقى لمحكمه محكل اقامه المدعى عليه في القضايا الشرعيه و أن الاعتراض علىالاختصاص يقبل في أول جلسه بعد الشطب.
قرار رقم *نقض شرعي 485-4/11/1967 مجموعة النقض الشرعي ص/353