تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5568

مكرر إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمه التي يقع في دائرتها موطن احدهم.*نقض مدني رقم 401-20/4/1976 مجله القانون 584/1976
81
اصول-اختصاص مكاني-مسؤول بالمال-موطن المدعى عليه-محل الحادث
801
للمدعي أن يرفع دعواه على المسؤول مدنيا في حوادث السير أمام محكمه موطن المدعى عليه أو محكمه محل الحادث. و في حال تعدد المدعى عليهم في الخصومه و كان موطن كل منهم يقع في دائره محكمه غير الدوائر التي قع فيها مواطن الآخرين فللمدعي في هذه الحاله أن يرفع الدعوى أمام المحكمه التي يقع في دائرتها موطن أحدهم أمام المحكمه التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
قرار رقم *نقض مدني رقم 562-27/4/1977 مجلة المحامون 219/977