لا يجوز للمحكمه أن تتصدى للنظر في دعوى لا تدخل في اختصاصها محليا بحجه عدم وجود نص يستدرك حاله وجود استحاله لدى المدعي الشخصي للمطالبه بحقه أمام المرجع الذي ينظر الحق العام.
قرار رقم *نقض مدني رقم 569-7/4/1979 مجلة المحامون ص/303/1979
لا يجوز للمحكمه أن تتصدى للنظر في دعوى لا تدخل في اختصاصها محليا بحجه عدم وجود نص يستدرك حاله وجود استحاله لدى المدعي الشخصي للمطالبه بحقه أمام المرجع الذي ينظر الحق العام.
قرار رقم *نقض مدني رقم 569-7/4/1979 مجلة المحامون ص/303/1979