محكمه الاستئناف بوصفها مرجعا للجان تسريح العمال لا تقيد محاكم الموضوع في أمر الاختصاص الدولي، و هو من النظام العام و لا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخضع لولايه قضائه و عقد العمل الذي بدأ في سوريه و استمر خراجها يظل مشمولا بالقانون السوري.
قرار رقم *نقض عمالي رقم 102 اسا 160 تاريخ 7/10/1974