في حال تعدد المدعى عليهم و غياب أحدهم عن حضور جلسات المحكمه فليس لمحكمه الموضوع أن تقرر أحاله الدعوى إلىمحكمه موطنه أو اقامته لأن عدم حضورع أمام المحكمه لا يبيح للمحكمه أثاره الدفع بعدم الاختصاص نيابه عن المدعى عليه الغائب باعتبار أن ذلك مشرع لمصلحته بالاضافه إلى أن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام.
قرار رقم *نقض رقم 2400 اساس 1248 تاريخ 15/10/1990 سجلات النقض