-في الدعوى الشخصيه العقاريه يكون الاختصاص لمحكمه موطن المدعى عليه أو موقع العقار و كون العقار للبلديه لا يجعل العقد إداريا.
-لا يقبل الدفع أو الطعن من غير ذي مصلحه و أن الاقرار بالعقد يقطع التقادم.
نقض رقم 1248 اساس 2555 تاريخ 24/8/1980 مجلة المحامون ص/31 لعام /1981