استقر الاجتهاد على أن دعوى الاب بضم ولده إليه بتجاوز الولد سن الحضانه إنما هي دعوى ولايه تخضع لقواعد الاختصاص المحلي.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 267 اساس 259 تاريخ 25/3/1987 مجلة المحامون ص/80 لعام 1987
استقر الاجتهاد على أن دعوى الاب بضم ولده إليه بتجاوز الولد سن الحضانه إنما هي دعوى ولايه تخضع لقواعد الاختصاص المحلي.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 267 اساس 259 تاريخ 25/3/1987 مجلة المحامون ص/80 لعام 1987