تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5573

استقر الاجتهاد على أن دعوى الاب بضم ولده إليه بتجاوز الولد سن الحضانه إنما هي دعوى ولايه تخضع لقواعد الاختصاص المحلي.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 267 اساس 259 تاريخ 25/3/1987 مجلة المحامون ص/80 لعام 1987