تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5574

إن دعوى اجره العقار دعوى شخصيه عقاريه يمكن اقامتها إما في محكمه موطن المدعى عليه أو محكمه العقار و الخيار للمدعى.
قرار رقم *نقض رقم 266 اساس 317 عقاري تاريخ 30/8/1967 مجلة المحامون ص/7/1967