إن دعوى اجره العقار دعوى شخصيه عقاريه يمكن اقامتها إما في محكمه موطن المدعى عليه أو محكمه العقار و الخيار للمدعى.
قرار رقم *نقض رقم 266 اساس 317 عقاري تاريخ 30/8/1967 مجلة المحامون ص/7/1967
إن دعوى اجره العقار دعوى شخصيه عقاريه يمكن اقامتها إما في محكمه موطن المدعى عليه أو محكمه العقار و الخيار للمدعى.
قرار رقم *نقض رقم 266 اساس 317 عقاري تاريخ 30/8/1967 مجلة المحامون ص/7/1967