تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5575

1-يقصد بالدعاوي الشخصيه العقاريه تلك الدعاوي التي تستند إلى حق شخصي بحت يطلب فيها تقرير حق عيني على العقار أو اكتساب هذا الحق.
2-في الدعاوي الشخصيه العقاريه يكون الاختصاص بالنسبه لقواعد الاختصاص المحلي لا الدولي للمحكمه التي يقع في دائرتها العقار و موطن المدعى عليه.
3-إن تحديد اقامه أحد المدعى عليهم خلافا للحقيقه و إلزام باقي المدعى عليهم الانتقال إلى محاكم في غير محل اقامتهم إنما يعتبر تحايلا على قواعد الاختصاص المحلي و لتطبيق أحكام الماده 81 اصول يجب أن يكون محل اقامه المدعى عليهم الذي ادعي أمام محكمه اقامته اقامه حقيقيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 436 اساس 12 تاريخ 16/3/1982 سجلات