إن دعوى طلب بدل ايجار عقار هي من الدعاوى الشخصيه العقاريه و تدخل في اختصاص المحكمه الكائن في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه (ماده 82 اصول مدنيه).
قرار رقم *نقض رقم أساس 1959 تاريخ 8/5/1955 مجلة القانون ص 517 لعام 1955
إن دعوى طلب بدل ايجار عقار هي من الدعاوى الشخصيه العقاريه و تدخل في اختصاص المحكمه الكائن في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه (ماده 82 اصول مدنيه).
قرار رقم *نقض رقم أساس 1959 تاريخ 8/5/1955 مجلة القانون ص 517 لعام 1955