إن بدل الايجار هو من الحقوق الشخصيه العينيه و تكون المحكمكه الكائن ضمن منطقتها المأجور هي ذات الاختصاص.
نقض رقم 1408 تاريخ 11/6/1958 مجل القانون ص 372
إن بدل الايجار هو من الحقوق الشخصيه العينيه و تكون المحكمكه الكائن ضمن منطقتها المأجور هي ذات الاختصاص.
نقض رقم 1408 تاريخ 11/6/1958 مجل القانون ص 372