تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5580

إذا كان النزاع يدور حول تنفيذ عقد بيع عقاري فإن المحكمه التي يقع العقار في دائرتها هي المختصه للنظر به.
قرار رقم *نقض 509-15/12/1953 مجلة القانون 142/1954.