إذا كان النزاع يدور حول تنفيذ عقد بيع عقاري فإن المحكمه التي يقع العقار في دائرتها هي المختصه للنظر به.
قرار رقم *نقض 509-15/12/1953 مجلة القانون 142/1954.
إذا كان النزاع يدور حول تنفيذ عقد بيع عقاري فإن المحكمه التي يقع العقار في دائرتها هي المختصه للنظر به.
قرار رقم *نقض 509-15/12/1953 مجلة القانون 142/1954.