تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5582

في الدعاوى العينيه العقاريه و دعاوى الحيازه يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه فإذا كان المقصود بالدعوى الفصل في النزاع على الايجار، فتعتبر دعوى شخصيه عقاريه.
نقض رقم 1210-23/6/1963 مجلة القانون 693/1963