في الدعاوى العينيه العقاريه و دعاوى الحيازه يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه فإذا كان المقصود بالدعوى الفصل في النزاع على الايجار، فتعتبر دعوى شخصيه عقاريه.
نقض رقم 1210-23/6/1963 مجلة القانون 693/1963
في الدعاوى العينيه العقاريه و دعاوى الحيازه يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه فإذا كان المقصود بالدعوى الفصل في النزاع على الايجار، فتعتبر دعوى شخصيه عقاريه.
نقض رقم 1210-23/6/1963 مجلة القانون 693/1963