للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين و تعيين مكان للدفع ليس تنازلا عن الاختصاص المحلي.
نقض رقم 1376 اساس 423 تاريخ 24/6/1967 مجلة المحامون ص/362 لعام 1967
للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين و تعيين مكان للدفع ليس تنازلا عن الاختصاص المحلي.
نقض رقم 1376 اساس 423 تاريخ 24/6/1967 مجلة المحامون ص/362 لعام 1967