إن الاختصاص المحلي لمحاكم المحافظات في الدعاوى المقامه علىالدوله، ينحصر في المسائل المتعلقه بهذه المحافظات تطبيقا للماده 83 من اصول المحاكمات التي تجيز رفع الدعوى علىفروع المؤسسات في المحاكم التي تقع هذه الفروع في دائرتها.
نقض رقم 1023 تاريخ 23/5/1964 مجلة المحامون ص604/1964