إن النزاع على وثيقه تأمين تعقدت في حلب هي من اختصاص محكمه حلب كون المدعى عليه و مكان السياره المؤمن عليه في حلب.
قرار رقم *نقض سوري رقم 240-10/3/1960 مجلة نقابة المحامين ص1/1960
إن النزاع على وثيقه تأمين تعقدت في حلب هي من اختصاص محكمه حلب كون المدعى عليه و مكان السياره المؤمن عليه في حلب.
قرار رقم *نقض سوري رقم 240-10/3/1960 مجلة نقابة المحامين ص1/1960