تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5587

إن المحكمه التي يقع في دائرتها فرع مؤسسه الحبوب هي المختصه للنظر في الدعوى المتعلقه بأعمال ذلك الفرع.
قرار رقم *نقض رقم 380 تاريخ 2/5/1960 مجلة القانون ص/294 لعام 1960