إن المحكمه التي يقع في دائرتها فرع مؤسسه الحبوب هي المختصه للنظر في الدعوى المتعلقه بأعمال ذلك الفرع.
قرار رقم *نقض رقم 380 تاريخ 2/5/1960 مجلة القانون ص/294 لعام 1960
إن المحكمه التي يقع في دائرتها فرع مؤسسه الحبوب هي المختصه للنظر في الدعوى المتعلقه بأعمال ذلك الفرع.
قرار رقم *نقض رقم 380 تاريخ 2/5/1960 مجلة القانون ص/294 لعام 1960