تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5588

في شركه المحاصه التي ليس لها شخصيه اعتباريه و التي ينحصر كيانها بين المتعاقدين لا يقاضي الشريك المكلف لإداره الشركه أمام المحكمه التي في دائرتها تم الاتفاق، أو التسليم، أو الذي في دائرتها يجب الوفاء، بل لا بد من مقاضاته أمام محكمه موطنه لكون الدعوى من دعاوى الحقوق الشخصيه، و تبقى محتفظه بهذه الصفه، ولو كان الإلتزام في أصله من المواد التجاريه.
قرار رقم *نقض رقم 2112 اساس 1275 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص 527 لعام 1982