تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5589

1-لطلب التعويض تقام الدعوى علىالمؤسسه أمام المحكمه التي يقع في دائرتها مركز إداره المؤسسه و لا تقام في مكان آخر ليس لها فيه فرع. ولا يغير من ذلك أن تقوم الدعوى على أساس المسؤوليه التقصيريه ما دام التعويض غير ناجم جرم جزائي
2-إقامه عده دعاوي بين المؤسسه و المدعيه أمام محكمه أخرى لا يعتبر تنازلا من المؤسسه عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي.
قرار رقم *نقض رقم 3298 اساس 3038 تاريخ 11/12/1990 سجلات النقض