تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5591

إن فتح التركه في جزء فيها في سوريا لا يغير من قواعد الاختصاص المحلي ذلك أنه من المبادئ المقرره أن محل التركه إنما هو آخر موطن للمورث المتوفي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 485 تاريخ 25/5/1975 مجلة المحامون ص/58 لعام 1975