إن فتح التركه في جزء فيها في سوريا لا يغير من قواعد الاختصاص المحلي ذلك أنه من المبادئ المقرره أن محل التركه إنما هو آخر موطن للمورث المتوفي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 485 تاريخ 25/5/1975 مجلة المحامون ص/58 لعام 1975
إن فتح التركه في جزء فيها في سوريا لا يغير من قواعد الاختصاص المحلي ذلك أنه من المبادئ المقرره أن محل التركه إنما هو آخر موطن للمورث المتوفي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 485 تاريخ 25/5/1975 مجلة المحامون ص/58 لعام 1975