إن الدعوى الناشئه عن الارث ترى في محل فتح التركه و لو كان المؤرث من جنسيه أخرى.
قرار رقم *تمييز مدني لبناني 22/5/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 7 لعام 1964
إن الدعوى الناشئه عن الارث ترى في محل فتح التركه و لو كان المؤرث من جنسيه أخرى.
قرار رقم *تمييز مدني لبناني 22/5/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 7 لعام 1964