للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين و تعيين مكان للدفع لا يفيد تنازل المدين عن مقاضاته في موطنه.
قرار رقم *نقض رقم 736 تاريخ 24/6/1967 مجلة القانون ص 363/1967
للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين و تعيين مكان للدفع لا يفيد تنازل المدين عن مقاضاته في موطنه.
قرار رقم *نقض رقم 736 تاريخ 24/6/1967 مجلة القانون ص 363/1967