إن تعيين محل مختار لتنفيذ العقد لا يكفي لتقرير الاختصاص المكاني بل يجب أن يكون صريحا وثابتا بصوره واضحه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 497 تاريخ 7/6/1969 مجلة القانون
إن تعيين محل مختار لتنفيذ العقد لا يكفي لتقرير الاختصاص المكاني بل يجب أن يكون صريحا وثابتا بصوره واضحه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 497 تاريخ 7/6/1969 مجلة القانون