إن موطن المدعى عليه هو الاصل في تعيين الاختصاص المحلي، فلا يجب أن يؤدي اتفاق الطرفين على تعيين غير هذا الموطن محلا للتقاضي.
قرار رقم *نقض رقم 70 تاريخ 10/1/1957 مجلةى القانون ص 212 لعام 1957
إن موطن المدعى عليه هو الاصل في تعيين الاختصاص المحلي، فلا يجب أن يؤدي اتفاق الطرفين على تعيين غير هذا الموطن محلا للتقاضي.
قرار رقم *نقض رقم 70 تاريخ 10/1/1957 مجلةى القانون ص 212 لعام 1957