في عقد العمل أو المقاوله يكون الاختصاص المحلي بشأنه معقود لمحكمه المدعى عليه أو للمحكمه التي تم أو نفذ في دائرتها الاتفاق.
نقض رقم 1682 اساس 3255 تاريخ 21/9/1982 سجلات النقض.
في عقد العمل أو المقاوله يكون الاختصاص المحلي بشأنه معقود لمحكمه المدعى عليه أو للمحكمه التي تم أو نفذ في دائرتها الاتفاق.
نقض رقم 1682 اساس 3255 تاريخ 21/9/1982 سجلات النقض.