Call us now:
استرداد غير المستحق ـ تقادم
إن الدفع الذي يعتبر غير مستحق لزوال سببه لا يكتسب هذه الصفة إلا اعتباراً من تاريخ زوال هذا السبب. وعليه، فإن تاريخ صدور الحكم الاستئنافي الذي قضى بالاسترداد هو التاريخ الذي يجب اعتماده لسريان مهلة التقادم.
(نقض رقم 2551 تاريخ 8/11/1964 مجلة القانون ص112 لعام 1965)