تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5600

إذا ثبت أن الاعمال التي اتفق على تنفيذها ثم الاتفاق بشأنها في دائره المحكمه التي رفعت إليها الدعوى فتكون المحكمه المرفوعه إليها مختصه برؤيه الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 3181 اساس 10776 تاريخ 3/12/1990 سجلات النقض