إذا ثبت أن الاعمال التي اتفق على تنفيذها ثم الاتفاق بشأنها في دائره المحكمه التي رفعت إليها الدعوى فتكون المحكمه المرفوعه إليها مختصه برؤيه الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 3181 اساس 10776 تاريخ 3/12/1990 سجلات النقض
إذا ثبت أن الاعمال التي اتفق على تنفيذها ثم الاتفاق بشأنها في دائره المحكمه التي رفعت إليها الدعوى فتكون المحكمه المرفوعه إليها مختصه برؤيه الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 3181 اساس 10776 تاريخ 3/12/1990 سجلات النقض