تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5601

إن قاضي صلح المنطقه التي وقع فيها طارئ العمل هو المختص للتحقيق فيه والحكم بالحقوق المترتبه عليه.
نقض مدني رقم 1443 تاريخ 30/5/1954 مجلة القانون