إن قاضي صلح المنطقه التي وقع فيها طارئ العمل هو المختص للتحقيق فيه والحكم بالحقوق المترتبه عليه.
نقض مدني رقم 1443 تاريخ 30/5/1954 مجلة القانون
إن قاضي صلح المنطقه التي وقع فيها طارئ العمل هو المختص للتحقيق فيه والحكم بالحقوق المترتبه عليه.
نقض مدني رقم 1443 تاريخ 30/5/1954 مجلة القانون