إن تنفيذ العمل في أكثر من مكان واحد يجعل قضاه الأمكنه المتعدده أصحاب اختصاص محلي للنظر بدعوى تعويض العمل.
قرار رقم *نقض مدني رقم 706 تاريخ 13/4/1963 مجلة القانون
إن تنفيذ العمل في أكثر من مكان واحد يجعل قضاه الأمكنه المتعدده أصحاب اختصاص محلي للنظر بدعوى تعويض العمل.
قرار رقم *نقض مدني رقم 706 تاريخ 13/4/1963 مجلة القانون