ليس الاختصاص المكاني من النظام العام وللمتعاقدين أن يتفقا على خلافه، و ليس النص على اختصاص المحكمه في عقود الشركات الكبرى من عقود الأذعان لأن هذا يقتصر علىالسلع و المرافق.
قرار رقم *نقض مدني رقم 357 تاريخ 30/3/1971 مجلة المحامون ص 86 لعام 1971
ليس الاختصاص المكاني من النظام العام وللمتعاقدين أن يتفقا على خلافه، و ليس النص على اختصاص المحكمه في عقود الشركات الكبرى من عقود الأذعان لأن هذا يقتصر علىالسلع و المرافق.
قرار رقم *نقض مدني رقم 357 تاريخ 30/3/1971 مجلة المحامون ص 86 لعام 1971