-الاختصاص المحلي في المواد التجاريه يجوز انعقاده للمحكمه التي تم في دائرتها الاتفاق و تسليم البضاعه معا بصراحه الماده 89 من قانون أصول المحاكمات.
-و يجوز اثبات اتمام الاتفاق و تسليم البضاعه بالبينه الشخصيه إذا كانت العلاقه تجاريه و بين تاجرين، و أن اجازه الاثبات لأحد الخصوم بالبينه الشخصيه، تعطي الحق للخصم الآخر بنفيها بنفس وسليه الاثبات.
نقض سوري رقم 800 اساس 1651 تاريخ 22/5/1984 مجلة المحامون ص 1119 لعام 1984