تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5608

في حال عدم التصريح بمكان الاداء في متن الشيك، يعتبر المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للدفع(ماده 515 تجاره) و يدخل الفصل في الخلاف الناشئ عن هذا الشيك ضمن الاختصاص المكاني للقاضي التابع له مكان الدفع.
قرار رقم *نقض رقم اساس 3039 تاريخ 24/10/1054 مجلة القانون ص 960 لعام 1954