في حال عدم التصريح بمكان الاداء في متن الشيك، يعتبر المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للدفع(ماده 515 تجاره) و يدخل الفصل في الخلاف الناشئ عن هذا الشيك ضمن الاختصاص المكاني للقاضي التابع له مكان الدفع.
قرار رقم *نقض رقم اساس 3039 تاريخ 24/10/1054 مجلة القانون ص 960 لعام 1954