إن تعيين مده الوفاء حجه السند يفسح المجال أمام الدائن لمقاضاه المدين في هذا المكان.
قرار رقم *نقض رقم 403 اساس 766 تاريخ 22/3/1976 مجلة القانون ص 319 لعام 1979
إن تعيين مده الوفاء حجه السند يفسح المجال أمام الدائن لمقاضاه المدين في هذا المكان.
قرار رقم *نقض رقم 403 اساس 766 تاريخ 22/3/1976 مجلة القانون ص 319 لعام 1979