إن الاختصاص المحلي هو لمحكمه المكان الذي تلاقت فيها إراده المتعاقدين في قبول الايجاب. فإذا أرسل السمسار كتابا إلى مالك يعرض فيه وساطته لبيع عقاره بسعر معين و أجابه المالك بقبول الوساطه مع تعديل في السعر فإن إراده الطرفين تكون قد تلاقت في مكان وجود السمسار و تكون محاكم هذا المكان هي صاحبه الاختصاص للنظر في الخلاف.
قرار رقم *نقض مدني رقم 105-30/3/469 مجلة القانون ص 394/964