تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5610

إن الاختصاص المحلي هو لمحكمه المكان الذي تلاقت فيها إراده المتعاقدين في قبول الايجاب. فإذا أرسل السمسار كتابا إلى مالك يعرض فيه وساطته لبيع عقاره بسعر معين و أجابه المالك بقبول الوساطه مع تعديل في السعر فإن إراده الطرفين تكون قد تلاقت في مكان وجود السمسار و تكون محاكم هذا المكان هي صاحبه الاختصاص للنظر في الخلاف.
قرار رقم *نقض مدني رقم 105-30/3/469 مجلة القانون ص 394/964