أن إيراد عباره الدفع من الحساب الجاري لدى مصرف في غير البلد الذي اشترط في السند علىأني يتم فيه لا يعني تغيير مكان الوفاء ولا يفيد أن محل الوفاء غير معين تعيينا كافيا.
نقض مدني رقم 154 3/3/975 مجلة القانون 336/975
أن إيراد عباره الدفع من الحساب الجاري لدى مصرف في غير البلد الذي اشترط في السند علىأني يتم فيه لا يعني تغيير مكان الوفاء ولا يفيد أن محل الوفاء غير معين تعيينا كافيا.
نقض مدني رقم 154 3/3/975 مجلة القانون 336/975