إن دعوى النفقه و الحضانه والرضاع تدخل في اختصاص محكمه موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 320 تاريخ 3/11/1964 مجلة القانون ص 269 لعام 1965
إن دعوى النفقه و الحضانه والرضاع تدخل في اختصاص محكمه موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 320 تاريخ 3/11/1964 مجلة القانون ص 269 لعام 1965