تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5613

طلب الزوجه إلقاء الحجز الاحتياطي على الاشياء الجهازيه وقيام مأمور التنفيذ بإلقاء الحجز فعلا على تلك الاشياء الموجوده في المسكن الزوجي الذي هو غرفه من دار في دمشق يجعل الاختصاص المكاني لمحاكم دمشق صحيحا. و قول وكيل الزوج بأن موكله من الحسكه بقي مجردا عن الدليل، الاجتهاد مستقر على جواز الجمع بين مطالب تثبيت الزوجيه و الحكم بالمعجل و بالنفقه و الاشياء الجهازيه في دعوى واحده و الماده 90 اصول تجعل الاختصاص في دعاوى النفقه لمحكمه موطن المدعي أو المدعى عليه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 688 اساس 631 تاريخ 28/6/1981 مجلة المحامون ص 1397 لعام 1981