إن مكتب الوكيل ليس مكانا صالحا لإعتباره محل اقامه في مجال تقرير الاختصاص المكاني و يبقى الاختصاص لمكان الاقامه الفعلي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 485 أساس 351 تاريخ 12/10/1975 المحامون ص 80 لعام 1976
إن مكتب الوكيل ليس مكانا صالحا لإعتباره محل اقامه في مجال تقرير الاختصاص المكاني و يبقى الاختصاص لمكان الاقامه الفعلي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 485 أساس 351 تاريخ 12/10/1975 المحامون ص 80 لعام 1976