إن محكمه المنطقه الموجوده فيها الاشياء المحجوزه هي المختصه للنظر في النزاع القائم حول ملكيه هذه الاشياء.
قرار رقم *نقض سوري رقم 181 تاريخ 30/1/1957 مجلة القانون ص 149 لعام 1957
إن محكمه المنطقه الموجوده فيها الاشياء المحجوزه هي المختصه للنظر في النزاع القائم حول ملكيه هذه الاشياء.
قرار رقم *نقض سوري رقم 181 تاريخ 30/1/1957 مجلة القانون ص 149 لعام 1957