1-إن ما نصت عليه الماده 91 اصول لا يفيد حصر الاختصاص بالمحكمتين المذكورتين فيها و إلغاء قواعد الاختصاص المطبقه على النزاع ذلك أن القضاء المستعجل هو فرع من القضاء العادي.
2-إن ما نصت عليه الماده 91 اصول لا يخرج عن كونه تسهيلا لطالب الاستعجال فيحق له أن يلجأ إلى المحكمه المطلوب حصول الاجراء فيها.
نقض سوري رقم 1141 اساس 1922 تاريخ 16/12/1972 سجلات النقض.