تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5617

أتعاب المحاماه تقضي بها المحكمه التي فصلت الدعوى إذا اقيمت لديها بصوره تبعيه، أما إذا رفعت بصوره أصليه فإنها تتبع الاختصاص الكمي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 123 تاريخ 4/11/1967 مجلة المحامون