أتعاب المحاماه تقضي بها المحكمه التي فصلت الدعوى إذا اقيمت لديها بصوره تبعيه، أما إذا رفعت بصوره أصليه فإنها تتبع الاختصاص الكمي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 123 تاريخ 4/11/1967 مجلة المحامون
أتعاب المحاماه تقضي بها المحكمه التي فصلت الدعوى إذا اقيمت لديها بصوره تبعيه، أما إذا رفعت بصوره أصليه فإنها تتبع الاختصاص الكمي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 123 تاريخ 4/11/1967 مجلة المحامون